سيارة واحدة للمستورد.. ضوابط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي
نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم، في عددها رقم 289، قرار رقم 319 لسنة 2024 الذي أصدره المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار الصادر بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.
وجاء أيضا بناء على موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.
شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي
جاءت الشروط التي حددها قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لاستيراد السيارات الواردة للاستعمال الشخصي، وفقا للمادة الأولى، كما يلي:
– قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات.
– تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
– سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر.
– استيفاء نموذج رقم 4، عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
حالات مستثناه من القرار
وحددت “الوقائع المصرية” في المادة الثانية من القرار 3 حالات لا تسري عليها أحكام المادة الأولى، وهي:
1- ما تم شحنه أو وصوله إلى المواني المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
2- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
3- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.