حماية المستهلك يمهل تجار السيارات 20 يوم للقضاء على الأوفر برايس
بعد اجتماعه بوكلاء وتجار السيارات على مدار الأسابيع الماضية؛ أصدر جهاز حماية المستهلك قراراً يلزم وكلاء السيارات بتحديد سعر بيع السيارة للمستهلك وتدوينه في فاتورة السيارة ، على أن يصبح هذا السعر إلزامياً للتجار والموزعين، ولا يجوز لأي تاجر البيع للمستهلك بسعر أعلى.
سعر بيع السيارة للمستهلك
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس قرار جهاز حماية المستهلك، برقم 4/3 لسنة 2022، حيث نصت المادة الأولى على أن: يلتزم كافة وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.
وتنص المادة الثانية على أن: يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في جميع مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده ، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.
حماية المستهلك يقر عقوبة للمخالفين
وجاءت المادة الثالثة بأن: يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك منى زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفقا آليات السوق.
ووفقاً للمادة الرابعة: يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 20 يوما لتنفيذ مقتضاه.
وتنص المادة الخامسة على أنه: في حالة عدم الالتزام بهذا القرار، يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.
وكان رئيس الجهاز قد أعلن في تصريح سابق له أن مجلس إدارة الجهاز سيعقد اجتماعاً ليصدر قراراً سينص على “أنه من حق وكيل العلامة التجارية فقط تحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، وأن يلتزم كافة التجار والموزعين بالسعر المحدد من قبل الوكيل والذي سيراعى فيه تحديد هامش الربح، على أن يتم إصدار فاتور البيع للسيارة موضح فيها سعر البيع للمستهلك، ويقع من يخالف الأسعار الرسمية المعلنة تحت طائلة القانون لتطبق عليها عقوبة السلوك الخادع للمستهلك والتي تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه مصري”