تعرف على تفاصيل التعديلات الجديدة في قانون المرور
أهمها السماح بقيادة الدراجات الآلية من سن 16 سنة
وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين على تعديلات قانون المرور التي أعدتها لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس بناءً على المشروع المقدم من الحكومة والذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
قيادة الدراجات الآلية من سن 16 سنة
واستهدفت التعديلات عدة جوانب جاء في مقدمتها النزول بسن الترخيص لقيادة الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة وتحديد مدة سريان رخصة القيادة ، وهو ما استدعى إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بسن رخصة القيادة للطفل ، على أن يتم إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها.
وفي إطار التعريف بالمركبات الخفيفة أوضح اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديلات قانون المرور بشأن منح رخصة قيادة خاصة للمركبات الخفيفة لا علاقة لها بالتروسيكل أو التوكتوك.
الإعفاء من الرسم الجمركي للنقل الأجنبي
أما التعديل الثاني فيخص المادة ( 51 مكرراً ) بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية منها تقضي بالإعفاء من رسم الجمرك لسيارات النقل الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وذلك بهدف تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، من أجل تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
قانون المرور يسن ترخيص للاستخدام الدعائي للمركبات
كما استحدثت التعديلات مادة جديدة تنظم استخدام المركبات بكافة أنواعها في الإعلانات ؛ ونصت المادة على عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافت إلا من خلال ترخيص تتولى إصداره إدارات المرور ؛ حيث يتقدم المعلن بطلب الترخيص من قسم المرور المختص عن طريق تقديم النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويسري هذا الترخيص لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وتقبل التجديد ، وذلك بعد سداد رسوم لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
وعرف القانون الجديد صفة المعلن بأنه الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية والعاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في إصدار تراخيص الإعلان للغير ، كذلك الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية وذلك بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها ، على أن يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور.
غرامة تصل إلى خمسة آلاف للإعلان بدون ترخيص
كما سن القانون حكمًا عقابيًا على كل من وضع إعلانًا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة لهذا القانون حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري.