ساحات انتظار السيارات “الاشتراطات وقيمة ومدة الرخصة” التي أقرها البرلمان

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، علي الاشتراطات اللازمة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات أو ما يعرف بـ السايس ، بمشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، بشأن تنظيم أماكن و ساحات انتظار السيارات.

ووفقا للمادة (7) يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم “السايس” انتظار المركبات “ساحات انتظار السيارات” الآتي وفقًا لليوم السابع: –

1- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

2- إجادة القراءة والكتابة.

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً.

 

4- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

 

ودمج المجلس المادتين 6 و7 فى مادة واحدة، لارتباطهما ببعضهما البعض، مع زيادة مدة سريان رخصة ساحات انتظار السيارات من سنة إلى 3 سنوات، ليصبح نص المادة بعد الدمج والتعديل كالتالى:

 

مادة (6)

 

  • تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التى تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

  • تكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

 

  • يصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 2000 جنيه.

 

واتفق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع النائب محمد فؤاد، فى طلبه بتعديل المادة للنص على أن تكون مدة سريان الرخصة 3 سنوات بدلا من سنة.

 

وجاء نص المادة (2) على النحو التالي: –

تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.

 

أما المادة (3) والتى تحدد اختصاصات اللجنة: –

 

1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتى تستوعب تخصيص ساحات انتظار السيارات بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.

 

2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.

 

3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان.

 

4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.

 

5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم فى المادة (1) من هذا القانون، ويشار إليها فى هذا القانون بالرخصة.

 

::: قد يهمكـ أيضاً :::

 

النواب يستدعي وزيرة الصناعة وعدد من المختصين لمناقشة خطة تنفيذ إستراتيجية صناعة السيارات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى