تطبيق اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات في السعودية

بدأت هيئة النقل العام السعودية تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير
وأوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري فواز السهلي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن الهيئة راعت في آلية تنفيذ أحكام اللائحة التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ، حيث أرجئت التطبيق لبعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة لتمكين المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تصحيح أوضاعهم بما يتفق معها، وذلك حافظاً على الأصول والاستثمارات القائمة.
وقال نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري معيض آل سعيد إن الآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، مكنت المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تجديد تراخيصهم دون الإلزام باستيفاء بعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة، حيث منحت الآلية مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ، لاستيفاء شرط الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب حسب تصنيف فئات التراخيص الجديدة، واستيفاء شرط العمر التشغيلي للسيارات العاملة في نشاط تأجير السيارات والمحدد بخمس سنوات من سنة الصنع، والاستمرار بمزاولة النشاط من خلال مكاتب الخدمة القائمة قبل نفاذ اللائحة . وتجديد خطابات الموافقة الصادرة لها، على ألا تصدر موافقات لمكاتب خدمة جديدة بعد تاريخ نفاذ اللائحة.
وفيما يتعلق بشروط وضوابط تأجير السيارات بسائق والتأجير بالساعة والتعاقد مع وسطاء التأجير، أوضح “آل سعيد” أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي العام المقبل، لاستيفاء هذه الشروط والضوابط، أما ما يتعلق بالشكل النظامي للمنشأة والحدود المكانية، فقد منحت الآلية المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي خلال 3 سنوات.
وأضاف أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي أبريل المقبل لتسجيل السيارات العاملة بالنشاط وإصدار بطاقة تشغيل لها، وذات المهلة تنطبق على شرط الالتزام بصيغة العقد، والحد الأدنى من المتطلبات والبيانات والمعلومات الواجب توافرها فيه.
وأكد أن السيارات التي تُضاف للنشاط بعد نفاذ اللائحة، يجب أن تكون جديدة، ومستوفية لشرط العمر التشغيلي، وحاصلة على بطاقات تشغيل قبل دخولها للخدمة، وسيتم تصنيف التراخيص الخاصة بالمنشآت الرئيسية القائمة -عند طلب التجديد أو الرغبة في التصنيف- بناءً على عدد المركبات المستخدمة في النشاط التي يجب أن لا يقل عددها عن الحد الأدنى السابق الذي منح الترخيص على أساسه في المدينة محل الترخيص، بالإضافة إلى وجوب حصول المرخص لهم في النشاط -دون استثناء- على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط في حال الرغبة في فتح فرع جديدة سواءً في المدينة محل الترخيص أو في مدينة أخرى وذلك حسب الحدود المكانية التي يتيحها الترخيص الفئوي للمنشأة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى